243

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
وَغَيره لَا يكون إِجْمَاعًا لجَوَاز أَن يكون ثمَّة مُخَالف لم يطلع الْقَائِل على خِلَافه وَفَوق كل ذِي علم عليم وَقد نَص على ذَلِك أَحْمد
سَابِع عشرهَا لَا يَصح التَّمَسُّك بِالْإِجْمَاع فِيمَا يتَوَقَّف صِحَة الْإِجْمَاع عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كوجود الْبَارِي وَصِحَّة الرسَالَة وَدلَالَة المعجزة وَيصِح فِيمَا لَا يتَوَقَّف وَهُوَ ديني كالروية وَنفي الشّرك وَوُجُوب الْعِبَادَات أَو عَقْلِي كحدوث الْعَالم خلافًا لأبي الْمَعَالِي مُطلقًا وللشيرازي فِي كليات أصُول الدّين كحدوث الْعَالم وَإِثْبَات النُّبُوَّة أَو دُنْيَوِيّ كرأي فِي حَرْب وَنَحْوه فِي ظَاهر كَلَام القَاضِي وَأبي الْخطاب وَابْن عقيل وَغَيرهم
وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَمن تبعه وَهُوَ أظهر
وَقيل بعد اسْتِقْرَار الرَّأْي
وَقيل لَيْسَ بِحجَّة وَهُوَ ظَاهر الرَّوْضَة وَالْمقنع ومختصر الطوفي
أَو يكون لغويا وَقيل إِن تعلق بِالدّينِ
خَاتِمَة الْإِجْمَاع إِمَّا نطقي أَو سكوتي وكل وَاحِد مِنْهُمَا إِمَّا أَن يكون متواترا وَإِمَّا أَن يكون آحادا فالنطقي مَا كَانَ اتِّفَاق مجتهدي الْأمة جَمِيعهم عَلَيْهِ نطقا نفيا أَو إِثْبَاتًا
والسكوتي مَا نطق بِهِ الْبَعْض وَسكت عَنهُ الْبَعْض الآخر وكل وَاحِد من هذَيْن إِمَّا أَن ينْقل أَن جَمِيع الْمُجْتَهدين نطقوا بِهِ نقلا متواترا أَو آحادا أَو نطق بِهِ الْبَعْض وَسكت عَنهُ الْبَعْض الآخر تواترا أَو أحادا وَالْكل حجَّة وَلَكِن تخْتَلف مراتبها فأقواها النطقي تواترا ثمَّ آحادا ثمَّ السكوتي تواترا ثمَّ آحادا وَقد سبق الْخلاف فِي أَن الْإِجْمَاع يثبت بِخَبَر الْآحَاد أم لَا وَالله الْمُوفق

1 / 285