مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

عبد القادر بن أحمد بدران d. 1346 AH
214

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
الْجُمْلَة الأولى وَأما فِي الْمِثَال الثَّانِي فالنظر إِلَى الْوَاو فَإِن ظهر أَنَّهَا للابتداء اخْتصَّ بالأخيرة وَإِن ترددت بَين الْعَطف والابتداء فالوقف تَنْبِيه حَيْثُ إِن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا عَاد إِلَيْهَا كلهَا على الْمُخْتَار وَكَانَ الشَّرْط فِي مثل قَول الْقَائِل وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ الله أَو لأصومن ولأتصدقن ولأصلين إِن شَاءَ الله يعود إِلَى الْجمل كلهَا سمى الْفُقَهَاء مثل هَذَا اسْتثِْنَاء بِجَامِع افتقار كل مِنْهُمَا إِلَى مَا يتَعَلَّق بِهِ إِذْ الشَّرْط يتَعَلَّق بمشروطه وَلَا يسْتَقلّ بِدُونِهِ وَالِاسْتِثْنَاء يتَعَلَّق بالمستثنى مِنْهُ وَلَا يسْتَقلّ بِدُونِهِ خَامِسهَا لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا إِلَّا فِي يَمِين خَائِف بنطقه وَقيل قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْكل سادسها ذهب أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي خلافًا للحنفية فِي الأولى وَسوى بَعضهم بَينهمَا وَاسْتثنى الْقَرَافِيّ من الأول الشَّرْط كلا صَلَاة إِلَّا بِطهُور سابعها إِذا وَقع بعد الْمُسْتَثْنى مِنْهُ والمستثنى جملَة تصلح أَن تكون صفة لكل وَاحِد مِنْهُمَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَن تِلْكَ الْجُمْلَة ترجع إِلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَعند الْحَنَفِيَّة إِلَى الْمُسْتَثْنى وَهَكَذَا إِذا جَاءَ بعد الْجمل ضمير يصلح لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا

1 / 256