179

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
وَثَالِثهَا أَن يعرف ذَلِك بِفِعْلِهِ ﵇ كرجمه لماعز وَلم يجلده رَابِعهَا إِجْمَاع الصَّحَابَة على أَن هَذَا نَاسخ وَهَذَا مَنْسُوخ كنسخ الْحُقُوق الْمُتَعَلّقَة بِالْمَالِ بِالزَّكَاةِ خَامِسهَا نقل الصَّحَابِيّ لتقدم أحد الْحكمَيْنِ وَتَأَخر الآخر إِذْ لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ سادسها كَون أحد الْحكمَيْنِ شَرْعِيًّا وَالْآخر مُوَافقا للْعَادَة فَيكون الشَّرْعِيّ نَاسِخا وَأما حَدَاثَة الصَّحَابِيّ وَتَأَخر إِسْلَامه فَلَيْسَ ذَلِك من دَلَائِل النّسخ وَإِذا لم يعلم النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ بِوَجْه من الْوُجُوه فرجح ابْن الْحَاجِب الْوَقْف وَقَالَ الْآمِدِيّ إِن علم افتراقهما مَعَ تعذر الْجمع بَينهمَا فعندي أَن ذَلِك غير مُتَصَوّر الْوُقُوع وَبِتَقْدِير وُقُوعه فَالْوَاجِب إِمَّا الْوَقْف عَن الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا أَو التَّخْيِير بَينهمَا إِن أمكن الحكم وَكَذَلِكَ

1 / 221