مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠١
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
إِنَّمَا هُوَ تَقْسِيم لكلياته وَبَقِي لَهُ أَقسَام جزئية تعد كاللواحق لَهُ وَإِلَيْك بَيَانهَا
أَحدهَا الصِّحَّة وَعرفهَا الْفُقَهَاء بِأَنَّهَا وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فِي سُقُوط الْقَضَاء كَالصَّلَاةِ الْوَاقِعَة بشروطها وأركانها مَعَ انْتِفَاء موانعها فَإِذا وَقعت كَذَلِك سقط الطّلب بقضائها
وَقَالَ المتكلمون الصِّحَّة مُوَافقَة الْأَمر فَكل من أَمر بِعبَادة فَوَافَقَ الْأَمر بِفِعْلِهَا كَانَ قد أَتَى بهَا صَحِيحَة وَإِن اخْتَلَّ شَرط من شُرُوطهَا أَو وجد مَانع وَهَذَا أَعم من قَول الْفُقَهَاء لِأَن كل صِحَة فَهِيَ مُوَافقَة الْأَمر عِنْد الْمُتَكَلِّمين وَلَيْسَ كل مُوَافقَة الْأَمر صِحَة عِنْد الْفُقَهَاء فَصَلَاة الْمُحدث وَهُوَ يظنّ الطَّهَارَة صَحِيحَة على قَول الْمُتَكَلِّمين دون الْفُقَهَاء وَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ وَمن هُنَا تعلم أَن الْخلاف بَينهمَا لَفْظِي حَقِيقِيّ والبطلان يُقَابل الصِّحَّة على الرأيين فعلى قَول الْفُقَهَاء الْبطلَان وَهُوَ وُقُوع الْفِعْل غير كَاف فِي سُقُوط الْقَضَاء وعَلى قَول الْمُتَكَلِّمين هُوَ مُخَالفَة الْأَمر وَأما الصِّحَّة فِي الْمُعَامَلَات كعقد البيع وَالرَّهْن وَالنِّكَاح وَنَحْوهَا فَهِيَ ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَا
قَالَ الْآمِدِيّ وَلَا بَأْس بتفسير الصِّحَّة فِي الْعِبَادَات بِهَذَا وَمَعْنَاهُ أَن مَقْصُود الْعِبَادَة إِقَامَة رسم التَّعَبُّد وَبَرَاءَة ذمَّة العَبْد مِنْهَا فَإِذا أفادت ذَلِك كَانَ هُوَ معنى أَنَّهَا كَافِيَة فِي سُقُوط الْقَضَاء فَتكون صَحِيحَة والبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور فَيُقَال صَحِيح وفاسد كَمَا يُقَال صَحِيح وباطل وَأثبت أَبُو حنيفَة قسما متوسطا بَين الصَّحِيح وَالْبَاطِل سَمَّاهُ الْفَاسِد وَقَالَ هُوَ مَا كَانَ
1 / 164