82

مدخل فقہی

المدخل الفقهي العام

ناشر

دار القلم

اصناف

وعن هذا يقول الفقهاء: إذا ذكر في مسألة أن الحكم فيها كذا قياسا وعكسه استحسانا، فحكم الاستحسان هو الراجح المعمول به دائما. وذلك لأن الاستحسان في الحقيقة إنما هو علاج لما قد يترتب على القياس من مشكلات الأحكام في بعض الأحيان.

/4- نقد التقسيم التقليدي للاستحسان: هذا، وبعد أن عرفنا مما سبق بيانه حقيقة معنى الاستحسان ورتبته في مصادر الأحكام وأدلتها، من حيث إنه في الحقيقة طريقة تعديلية لمعالجة ما يؤدي إليه اطراد القياس في بعض المسائل من غلو ومساوىء، نقول: إن معظم علماء أصول الفقه الحنفي يقسمون الاستحسان إلى أربعة اقسام، فيزيدون على هذين النوعين المشروحين نوعين أخرين هما - استحسان السقة، وهو لديهم عدول عن حكم القياس إلى حكم مخالف له ثبت في السنة.

- واستحسان الإجماع، وهو عدول أيضا عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع، كما في صحة عقد الاستصناع المتقدم ذكره في بحث الإجماع(1).

ولا يخفى أن التعميم والتنويع في معنى الاستحسان الاصطلاحي غير سديد، وهو إقحام للشيء في غير محله.

فمن الواضح بعدما سبق بيانه أن الحكم الثابت فيما يسمونه استحسان السنة أو استحسان الإجماع، إنما يضاف ثبوته إلى السنة أو الإجماع، أي الى نص الشارع وما في حكمه، لا إلى قياس أو استحسان .ا

(1) ر : "كشف الأسرارة للعلامة الشيخ عبد العزيز البخاري، شرح "الأصول" لفخر الاسلام البزدوي، 3/4، وكتاب "أبو حنيفة" للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة، القسم الثاني، ف/174.

صفحہ 93