210

مدخل فقہی

المدخل الفقهي العام

ناشر

دار القلم

اصناف

الزمنية يحولون ويبدلون من مجاريه دائما على حسب ما يرون أنه أصلح وأضبط. فقد يوجبون اليوم طريقة في توثيق العقود، أو تقديم الدعاوى إلى الحكام، أو تسجيل الأحكام، أو تنفيذها، ثم يرون غدا ما هو أسهل وأحوط وأفضل، فيعدلون إليه.

وقد يعينون للتقادم (مرور الزمن) مدة، ثم يرون المصلحة في زيادتها أو نقصها دون أن تتبدل أو تتغير المبادىء والنظريات الحقوقية التي تحكم في أصل الحق.

و لذلك لم يأت التشريع الإسلامي في أصله بشيء من أحكام المراسم إلا ما اعتبر فيه مصلحة ثابتة دائمة كلزوم الإشهاد في عقد النكاح، وطريقة التلاعن بين الزوجين عندما يتهم الرجل امرأته بالزنى، وكالإرشاد العام إلى توثيق العقود بالكتابة أو الشهادة أو الرهن، وكأصول القضاء الأساسية من استماع الدعوى، وسؤال الخصم، وتكليف البينة أو اليمين /16- أما قوانين الأحكام فقد أغنى التشريع الإسلامي عن كل اقتباس أساسي فيها عن أمة أخرى وتشريع غريب بما في الفقه الإسلامي الواسع الأفق من القواعد العامة المتنوعة، والأسس الثابتة التي رسخت فيها فكرة إحقاق الحق، وإزهاق الباطل، ودرء المفاسد وجلب المصالحال واحترام الإرادات والعقود، ومنع الاكراه وإسقاط ما يترقب عليه، وإزالة الضرر، واعتبار الضرورات، ومسؤولية التسبب ، وتنويع وتوزيع الضمانات بعدل متوازن، واعتبار العرف والعادات في العقود والأعمال والالتزامات الى غير ذلك من المبادىء الأساسية الكثيرة المغنية في التشريع الإسلامي وقد كان هذا الفقه الاسلامي ميدانا لاجتهادات واسعة النطاق ضمن وفقهه.

حدود الشريعة قد أشرنا إليها فيما سلف، وهي لا تحصى عددا ولا تضيق اراؤها ونظرياتها الحية عن حاجة تشريعية أبدا، كما سنرى قريبا .

وأما ما يجد حدوثه في التعامل مما لم يكن موجودا، كشركات

صفحہ 230