46

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

والحسن والمرغب فيه فهي أعم من الكل .

استطراد : يفضل المندوبُ الفرضَ في أربعة مواضع :

أ - الأذان أفضل من الإمامة، وإن كانت واجبة كما في صلاة الجمعة .

ب - والوضوء قبل دخول وقت الصلاة أفضل ، وإن كان في الوقت واجبًا .
ج - وإبراء المدين المعسر أفضل من إنظاره ، وإن كان الثاني واجبًا .
د - الابتداء بالسلام أفضل من رده الذي هو واجب ..

تتمة :

(أ) السنة لغة ، السّيرة والطبيعة: خيرًا كانت أو شرًا وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام فيما رواه مسلم وغيره : ( من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) .

فالسنة الحسنة : كمن كان أول من قام بمشروع خيري : كبناء مسجد في قرية أو بلد أو ميتم أومستشفى ، ومن ذلك جمعية النهضة بحماة ، فهي أو من قام بهذا المشروع الخيري في البلاد السورية، فسدَّت به بعض عوز المحتاجين في البلد ومنعت التسول فيها ، فقلدتها في ذلك بقية البلاد السورية ، وهي تأمل أن يتاح لها سدّ العوز تمامًا بمعونة أهل الخير. وأما السنة السيئة: كمن كان أول من قام بمشروع غير مشروع لأن الدين الإسلامي يحرمه : كإحداث مقمرة أو حانوت للخمر أو دار للبغاء في مكان ، ثم تبعه آخرون مقلدون .

(ب) وقد يراد بالسنة ، سنة الله أي حكمه، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة فاطر آية ٤٣: ﴿فهل ينظرون إلا سنةَ الأولين فلن تجدّ لسنةِ اللهِ تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾ أي حكمه بعذاب المعاندين .

(ج) وقد يراد بها سنةُ الرسول عليه السلام ، أي طريقته القويمة : من تأصيل للمعتقدات ، وتقرير للعبادات ، وبيان لأحكام المعاملات ، وإقامة للحدود ، وأمر

44