95

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

فروع ثلاثة:

الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع الماثل تردد، أحوط التضعيف، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: فروع ثلاثة، الأول، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (1).

ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (2). وقد عرفت أن المتجه إلحاق الجميع بالطير (3).

قوله: الثاني، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة، فيتضاعف في الأول دون الثاني، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب، واستدل عليه في المعتبر: بأن النجاسة من النجس الواحد لا تتزايد، إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ولا كذلك الأجناس المختلفة، لاختلاف المقتضي (4).</div>

صفحہ 97