Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويمكن القول بالاكتفاء في ذلك بالخمس، لصحيحة أبي أسامة (1)، بل لو قيل بالاكتفاء بمسمى الدلاء، لصحيحة علي بن يقطين (2) وحمل الخمس والسبع على الاستحباب كان وجها قويا.
وأوجب ابن إدريس - رحمه الله - هنا نزح أربعين (3)، إذ لا نص فيه عنده، وإنما اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه بنزح الجميع لما لا نص فيه، لأنها تجزئ لموته كما مر، فلوقوعه حيا أولى.
قوله: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال.
المراد بالجلال: المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا.
وأطلق الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه (4) نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على القول بنجاسته. وهو ضعيف جدا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك. واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة (5). وفيه بعد. ولو اكتفى فيه ينزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل (6) كان وجها حسنا.
قوله: وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.
أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق.</div>
صفحہ 92
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں