Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> والجواب، وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البئر يقع فيه الدجاجة، والحمامة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال:
" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (1) والتقريب ما تقدم.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا " ولا شيئا " تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2) والاستدلال به من وجهين:
أحدهما: الأمر بالتيمم، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر، فلا يكون الماء طاهرا " بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.
وثانيهما: النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل:
أما الأول: فبأن هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة (3)، والترجيح في جانبها بالكثرة، وموافقة الأصل، وعمومات الكتاب والسنة.
وأما الثاني: فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي - وإن سلم</div>
صفحہ 60
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں