Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> محمد بن محمد البصروي من المتقدمين (1)، وهو لازم للعلامة - رحمه الله - لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري (2)، والبئر من أنواعه.
وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة علي عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا، أو مع الكرية روايات:
الأولى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعه، عن الرضا عليه السلام، قال:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (3).
وجه الاستدلال: إنه عليه السلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية، لأنها أقوى أنواع الإفساد، بل الظاهر أن المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة.
الثانية: صحيحة أخرى له عنه عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " (4).
وتقريب الاستدلال ما تقدم، بل نقول: إنه يكفي في الدلالة على الطهارة (اكتفاؤه عليه السلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم) (5) مطلقا، فإنه شامل لما يزيد مقدره على ذلك (6)، بل لما يجب له نزح الجميع، ولولا أنه طاهر لوجب</div>
صفحہ 55
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں