33

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر، فقال: ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان (1).

ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه السلام، في رواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2).

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام:

" هو بمنزلة الجاري " (3).

وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب (4)، وعدم اعتبار المادة في الثانية، لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية، فينزل عليه الإطلاق.

والمعتمد اعتبار الكرية، لما سيجئ من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة، ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم.

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:

الأول: اشترط أكثر المتأخرين (5) في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.</div>

صفحہ 34