Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> لأن له مادة " (1).
وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير، أو في طهارته بزواله، وجود المادة، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (2) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.
احتج العلامة (3) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية، كقوله عليه السلام في صحيحتي معاوية بن عمار (4)، ومحمد بن مسلم (5): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
والجواب أو لا بمنع العموم، لفقد الدال عليه. سلمنا العموم، لكن نقول:
عمومان تعارضا من وجه، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل، والإجماع، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.
بقي هنا بحث، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم الجاري: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (6).</div>
صفحہ 32