31

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> لأن له مادة " (1).

وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير، أو في طهارته بزواله، وجود المادة، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.

وصحيحة الفضيل، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (2) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.

احتج العلامة (3) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية، كقوله عليه السلام في صحيحتي معاوية بن عمار (4)، ومحمد بن مسلم (5): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

والجواب أو لا بمنع العموم، لفقد الدال عليه. سلمنا العموم، لكن نقول:

عمومان تعارضا من وجه، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل، والإجماع، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.

بقي هنا بحث، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم الجاري: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (6).</div>

صفحہ 32