Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> حكاه في المنتهى (1). ويدل عليه قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (2)، وقوله عز وجل: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (3).
والطهور يرد في العربية على وجهين (4): صفة كقولك: ماء طهور أي: طاهر، واسم غير صفة، ومعناه: ما يتطهر به كالوضوء والوقود بفتح الواو فيهما لما يتوضأ به ويوقد به.
وإرادة المعنى الثاني هنا أولى، لأن الآية مسبوقة في معرض الأنعام، فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب.
أقول: وهذا التوجيه مع إمكان المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور من حيث اللفظ، لوقوعه صفة للماء، وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول الأمرين فهو أولى مما ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب من أن الطهور لغة هو المطهر، لأن فعولا موضوع للمبالغة، وكون الماء ما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد، فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا أنه مطهر (5). لتوجه المنع إلى ذلك، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى.
والمراد بالحدث في عرف أهل الشرع: المانع من الصلاة، الذي يتوقف رفعه على</div>
صفحہ 27