Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> (مثلا ما على الحشفة من البلل) (1).
وهي ضعيفة الإسناد، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق، ولم ينص عليه الأصحاب بمدح يعتد به (2)، ومروك بن عبيد. ولم يثبت توثيقه (3).
واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها، فقيل: إن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ (4). وفيه نظر، فإن المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة، وقد ثبت أن الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة واستيلائه عليها، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين، فإن المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه.
وذكر بعض المتأخرين (5) أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول، فإن تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلف. مع أن راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(يجزئ من البول أن يغسله بمثله) (6).</div>
صفحہ 163