Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن الجنيد: إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (1).
والمعتمد الأول:
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال:
(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: (لا بأس به) (3).
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف قوله: قلت فإن لم أتوضأ... ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر، وهو يقتضي أنه ليس بناقض، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (4). وهو حسن.
نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض) (5) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (6) على المذي الذي لا يكون عقيب</div>
صفحہ 151