14

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا.

لا يخفى أن الغسل إنما يجب لدخول المساجد الواجب إذا حصل معه اللبث، في غير مسجد مكة والمدينة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إباحة الاجتياز للجنب في المساجد عدا هذين المسجدين.

وربما ظهر من إطلاق العبارة: وجوب الغسل لهذه الأمور الخمسة في جميع الأحداث الموجبة له، وهو مشكل.

وتفصيل المسألة: إنه لا خلاف في وجوب غسل الجنابة لكل من هذه الأمور الخمسة على ما نقله جماعة. (1) كما أنه لا خلاف في وجوب غسل الحيض للغايات الثلاث المتقدمة. والمشهور من مذهب علمائنا وجوبه لدخول المساجد، وقراءة العزائم أيضا استصحابا للمنع من ذلك إلى أن يتحقق الجواز، وتمسكا بإطلاق الروايات المانعة من ذلك.

وقوى بعض متأخري الأصحاب عدم الوجوب واكتفى في جواز ذلك لها بانقطاع الدم، لانتفاء التسمية بعده عرفا، بل ولغة أيضا وإن قلنا أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله كما في مثل الكافر والمؤمن، والحلو والحامض، كما قرر في محله (قال: ولهذا جاز طلاقها قبل الغسل، ووطؤها، وصومها في قول قوي) (2) (3).</div>

صفحہ 15