Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> بأس " (1).
وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها، لتأيدها بعمل الأصحاب، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.
قوله: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
المراد بما لا يدركه الطرف: الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.
والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3).
وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق إصابته الإناء، وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.
وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.</div>
صفحہ 139