Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من منع العقل لولا ذلك من العمل بخبر الثقة غير مستقيم، إذ العقل لا يحيل التعبد به، ولأن اللازم من ذلك امتناع العمل به مطلقا، وهو معلوم البطلان.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره من عمل الأصحاب برواية هؤلاء مناف لما قرره في الأصول من اشتراط إيمان الراوي، وما أجاب به عن احتجاج الشيخ - رحمه الله - على عدم اشتراط ذلك بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية (1) وأضرابهم: من أنه إلى الآن لم يعلم أن الشيعة عملت بأخبار هؤلاء (2).
وبالجملة: فكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو من اختلاف. ولتحقيق المسألة موضع آخر.
وهنا شئ ينبغي التنبيه له وهو: إن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر الهرة وغيرها من السباع (3) طهارتها بمجرد زوال العين، لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات، خصوصا الهرة، فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات، ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنه ممتنع عقلا. وبذلك صرح المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في التذكرة والمنتهى (5) فإنهما قالا: إن الهرة لو أكلت ميتة ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك، سواء غابت أو لم تغب. وقوى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينئذ، ثم جزم بأنها لو غابت</div>
صفحہ 133