Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> المتأخرين (1) إلى بقائه على الطهورية. وهو الأظهر، لصدق الامتثال باستعماله، ولأن واجده واجد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (2).
ويشهد له أيضا ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال: " لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
احتج المانع: بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة، وبقول الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (4).
والجواب عن الأول: بمنع الشك مع صدق الإطلاق. وعن الثاني: بالطعن في سند الحديث وقد تقدم (5).
والمراد بالمستعمل: الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة. فعلى هذا لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام ارتماسه ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إليه.</div>
صفحہ 127