Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.
ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.
.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعلى الثاني: أن الغسل إنما ينصرف إلى ما هو المعتاد الجاري على ألسنة أهل العرف وهو الغسل بالماء المطلق، كما في قول القائل: اسقني. ولئن سلم عدم تناوله لماء الكبريت ونحوه لم يقدح ذلك في جواز الطهارة به، لانعقاد الاجماع على الجواز كما اعترف به هو - رحمه الله - ومع ذلك فوجوب حمل المطلق على المقيد يبطل التمسك بما ذكره من الظواهر.
قوله: ومتى لاقته نجاسة نجس قليله وكثيره.
قال المصنف في المعتبر: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. واستدل عليه بأن المانع قابل للنجاسة، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا (1)، وهو حسن.
ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
ومتى حكم بنجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة. ولا سبيل إلى طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء المطلق الطاهر وصيرروته ماءا مطلقا، فيجوز استعماله حينئذ فيما يستعمل فيه المياه المطلقة.
قوله: ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان المضاف مخالفا للمطلق في الصفات أو موافقا له كماء الورد المنقطع الرائحة.
والحكم باعتبار الاسم في الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (2).</div>
صفحہ 114