80

مدارک الاحکام

مدارك الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

محرم 1410

اصناف

شیعہ فقہ

ولبول الرجل، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ولبول الرجل.

هذا مذهب الخمسة (1) وأتباعهم (2)، قاله في المعتبر. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام، قلت: بول الرجل قال: " ينزح منه أربعون دلوا " (3) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي (4). واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن تغيره إنما هو في زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله (5). وهو ضعيف جدا، فإن الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل، ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك.

والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (6). ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا، لصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر، قال: " ينزح الماء كله " (7).</div>

صفحہ 82