مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والطير، فيموت قال: يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (1).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، الدجاجة، أو الفأرة، أو الكلب (2)، أو الهرة فقال:
" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (3).
وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة، والسنور، والدجاجة، الكلب، والطير، قال: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " (4).
والأقرب عندي العمل بما دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا الخنزير، فإن الأظهر نزح الجميع له، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه (5). وبالجملة فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا (6) وذلك كله دليل الاستحباب.</div>
صفحہ 81