مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون، <div>____________________
<div class="explanation"> فالجميع كذلك، وأما التفصيل فلا وجه له.
قوله: وينزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون.
المراد بالعذرة: فضلة الانسان، وبالذوبان: تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه.
والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة (1) وأتباعهم (2)، ولم أقف له على شاهد. والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال: " ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا " (3).
قال في المختلف: ويمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر، لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر (4).
قلت: هذا غير مستقيم، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عينا وإلا لم يكن للتخيير معنى، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا.
واعلم: أن في هذه المسألة إشكالا، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر، واشتراك أبي بصير، مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، إنه</div>
صفحہ 78