مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
وبنزح سبعين إن مات فيها انسان، <div>____________________
<div class="explanation"> سعيد هو عمر بن يزيد، وهو من رجال الصادق عليه السلام (1).
وأما ثانيا: فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل. والعمل ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول. والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل فاسد قطعا، لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيناه فيما سبق، بل يمكن إلحاق البغل والحمار به أيضا، لاندراجهما في لفظ: " ونحوه " الواقع في الرواية (2). ويمكن الاكتفاء فيهما بالدلاء، لشمول اسم الآية لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء (3) فيها. وما أبعد ما بين هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب.
قوله: وبنزح سبعين إن مات فيها انسان.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده رواية عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة، قال فيها: " وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا " (4) وفي طريقها جماعة من الفطحية (5)، لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها (6)، فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا الحكم مجال.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، لأن الانسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود، وتعريف الحقيقة ليس بمراد، فتكون للاستغراق، وهو</div>
صفحہ 75