مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
أو حمار أو بقرة، <div>____________________
<div class="explanation"> السابع:
قوله، لا نسلم استحالة الثاني.
قلنا: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، فإرادتهما معا تقضي إلى التناقض، وفيه بحث.
الثامن:
قوله، سلمناه لكن إن حمل على إرادة المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.
قلنا: هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية، وقد صرح الأصوليون (1) بأنها لا تعبر مطلقا، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.
قوله: أو حمار أو بقرة.
ما اختاره المصنف رمه الله من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (2) وأتباعهم (3)، ولم نقف لهم في البقرة على دليل ما اعترف به</div>
صفحہ 73