مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> بأنه ابن عيسى على وجه (تسكن النفس إلى تعينه) (1) كما يظهر للمتتبع.
وأما الثاني. فلان البئر حقيقة في النابعة ولهذا حملت الأحكام كلها عليها، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازة.
الخامسة: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال:
" لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (2) والظاهر أن المراد بالفارة الميتة كما يقتضيه التقييد بقوله: وهو لا يعلم.
السادسة: صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء " قلنا:
فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: " لا بأس به " (3).
احتج القائلون بالنجاسة (4) بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي:
" يزح منها دلاء " (5) وهي في قوة قوله: طهرها بأن ينزح منها دلاء، ليتطابق السؤال</div>
صفحہ 59