مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> استيفاء المقدر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعا.
وأجاب عنها الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: بأن المعنى أنه لا يفسده شئ إفسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه، إلا ما يغيره، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي (1). هذا لفظه.
ويرد عليه أن عدم جواز الانتفاع بشئ منه يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجسات عند القائلين بالتنجيس، كما أنه قد يجوز الانتفاع (بالبعض) (2) مع التغير في بعض آخر، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشئ منه مع التغير، وجوازه مطلقا " بدونه، غير مستقيم.
قال بعض الفضلاء: ويتوجه عليه أن دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بشئ من قبيل دلالة اللفظ بعمومه، ودلالة اللفظ بعمومه، ودلالة ما دل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص، والخاص مقدم، وأيضا فإن الحصر المستفاد منه متروك الظاهر، للقطع بنجاسة الماء مطلقا " بتغير لونه (3).
وأقول: إن ما ادعاه من وجود الأدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف عليه، ولعله أشار بذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة فيه (4)، وهو لا يدل على النجاسة بشئ من الدلالات، لأن النزح لا ينحصر وجهه في ذلك، بل من الجائز أن يكون لطيبة الماء، وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان</div>
صفحہ 56