مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> أحدها، وهو المشهور بينهم - على ما نقله جماعة (1) -: النجاسة مطلقا.
وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل (2)، والشيخ رحمه الله (3)، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، وولده فخر المحققين (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين (7).
وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا (8)، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه، فإنه قال: لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (9). وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على طاهر وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي قدس سره في الرسالة (10)، فإنه بعيد جدا.
ورابعها: الطهارة إن بلغ ماؤه كر أو النجاسة بدونه، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن</div>
صفحہ 54