مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا تشرب " (1).
ويستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي، المقتضي لحصر الحكم في المثبت، أن تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس، أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه، وهو كذلك.
وهل يعتبر فيه التغيير الحسي، أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في الصفات؟ قولان: أظهرهما الأول، لأن التغير حقيقة في الحسي، لصدق السلب بدونه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته.
وقيل بالثاني (2)، واختاره العلامة في جملة من كتبه (3)، واحتج عليه في المختلف بأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها. وهو إعادة للمدعى.
واحتج عليه ولده في الشرح: بأن الماء مقهور بالنجاسة، لأنه كل ما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (4).
ويتوجه عليه: منع كلية الأولى، فإن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة، فكيف يكون عدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا، لا ينفك عنه.</div>
صفحہ 29