مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الأول: في المياه, وفيه أطراف : الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الركن الأول، في المياه.
جمعه باعتبار تعدد أفراده، والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز.
قوله: الأول، في الماء المطلق، وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.
قد عرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هو مجرد كشف معنى الاسم وإبدال اللفظ المجهول بلفظ معلوم، فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسد، لاشتماله على لفظ الماء فيكون دوريا، ولفظة: كل، وهي لا تذكر في التعريف لأنها لعموم الإفراد والتعريف إنما هو للماهية.
ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم: أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العرف بحيث يستفاد منه من دون إضافة، وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق.
قوله: وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد، أو كان ماء بحر، أو غيره،</div>
صفحہ 26