مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> المعاصر (1)، تمسكا بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام (2)) الآية. وصحيحة حبيب الخثعمي، عن الصادق عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا " حتى يطلع الفجر " (3).
وجوابه: أن ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية، لأنه عليه السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار (4)، أو التعجب ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.
وأورد على العبارة أمران:
الأول: إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه، أو تعذر عليه الغسل.
وجوابه: انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال: أن الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.
والثاني: صوم الحائض والنفساء في إيجاب الغسل كصوم الجنب سواء، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.</div>
صفحہ 18