مدارک الاحکام
مدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مدارک الاحکام
محمد کاملی d. 1009 AHمدارك الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم 1410
اصناف
أو طواف واجب، <div>____________________
<div class="explanation"> أحدثت فتوضأ " (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال عليه السلام: " إذا فرغ فليغتسل " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا " فلتغتسل " (3).
ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به، وشدة الحاجة إليه. ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه كما هو الوجه زال الإشكال من أصله، وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك، فتأمل.
قوله: أو طواف واجب.
هذا الحكم إجماعي أيضا " على ما نقله جماعة (4)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال: " يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا " وتوضأ وصلى ركعتين " (5).</div>
صفحہ 11