172

مدارج تفقه الحنبلي

مدارج تفقه الحنبلي

ناشر

دار تكوين للدراسات والأبحاث

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

اصناف

كطاهر، ومائع ولو كثيرًا نصًا) (^١). وبناءً على هذا الاختلاف بين " الإنصاف " و" التنقيح "، حصل خلاف بين " المنتهى " و" الإقناع "، فذهب صاحب " المنتهى " (^٢) إلى ما اختاره الشيخ المرداوي في " التنقيح "، وتابعه في الغاية للشيخ مرعي الكرمي وقال: (خلافًا له) (^٣) - أي للإقناع- وكذا " التوضيح" (^٤) للشيخ الشويكي، وخالفهم " الإقناع" (^٥) فذهب إلى ما اختاره الشيخ المرداوي في " الإنصاف ". وقد نبه على ذلك الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " (^٦) فقال: (وما ذكره من نجاسة الطاهر بمجرد الملاقاة ولو كثيرا، جزم به في " التنقيح " وصحح في " الإنصاف " أنه إذا كان كثيرًا، لا ينجس إلا بالتغير كالطهور، وقدمه في المغني وغيره، وتبعه في " الإقناع "). المثال الثاني: هل يجب الاستنجاء من الخارج الطاهر كالمني، والخارج النجس غير الملوِّث؟ جعل الشيخ المرداوي في " الإنصاف " المذهب وجوب الاستنجاء منهما حيث قال: (أما النجس الملوِّث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه، وأما النجس غير الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب: وعليه جماهير الأصحاب وجوب الاستنجاء منه .... وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم، قلت: وهو ضعيف ...، وقيل: لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير الملوث قال المصنف وتبعه الشارح: والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل وكذلك إذا كان الخارج طاهرًا كالمني إذا حكمنا بطهارته لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة

(^١) انظر: التنقيح ص ٣٨. (^٢) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ١/ ٣٦. (^٣) انظر: الغاية ١/ ٥٤. (^٤) ١/ ٢١٧. (^٥) ١/ ١١. (^٦) ١/ ٣٦.

1 / 197