مدارج تفقه الحنبلي
مدارج تفقه الحنبلي
ناشر
دار تكوين للدراسات والأبحاث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
اصناف
ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء (^١)، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها (^٢).
ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله (^٣).
المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده (^٤).
ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام (^٥).
ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده (^٦).
المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي (^٧).
ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع (^٨).
المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.
(^١) انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦. (^٢) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨. (^٣) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢. (^٤) انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣. (^٥) انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١. (^٦) انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠. (^٧) انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١. (^٨) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.
1 / 133