139

معونہ

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

تحقیق کنندہ

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية

پبلشر کا مقام

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

اصناف

فصل [٨ - مس الذكر]: ومس الذكر مؤثر في وجوب الوضوء (^١)، خلافًا لأبي حنيفة (^٢)، لقوله ﷺ: "من مس ذكره فليتوضأ" (^٣)، ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج. فصل [٩ - صفة مس الذكر]: اختلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه (^٤): فمنهم من يقول: أن الاعتبار فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة، ومنهم من يقول: أن الاعتبار فيه باللذة كلمس (^٥) النساء، فوجه الأول قوله ﷺ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (^٦)، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ووجه الأخرى أنه لمس باليد يؤثر في نقض الوضوء، فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء (^٧).

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٩، التفريع: ١/ ١٩٦. (^٢) انظر: مختصر الطحاوي (١٩)، مختصر القدوري: ١/ ١١ - ١٢. (^٣) أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٤٢، وأبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٥، والنسائي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٨٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٦١، والترمذي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٦، وصححه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين: ١/ ١٣٦. (^٤) انظر المدونة: ١/ ٨، التفريع ١/ ١٩٦. (^٥) في (ق): كمس. (^٦) أخرجه البيهقي: ١/ ١٣٤، والحاكم: ١/ ١٣٨، وقال: هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور. (^٧) في (ق): كلمس.

1 / 156