126

معونہ

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

تحقیق کنندہ

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية

پبلشر کا مقام

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

اصناف

باب: التيمم التيمم (^١): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (^٢)، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (^٣)، ولا خلاف في ذلك في السفر (^٤). فصل [١ - التيمم في الحضر]: وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (^٥)، خلافًا لأبي حنيفة (^٦) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (^٧)، فعم، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (^٨)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.

(^١) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨). (^٢) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢). (^٤) حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤. (^٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١. (^٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠. (^٧) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٨) سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.

1 / 143