83

معونہ فی جدل

المعونة في الجدل

تحقیق کنندہ

علي عبد العزيز العميريني

ناشر

جمعية إحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

عِنْد الْعَاقِد حَال العقد فَلم يَصح بَيْعه كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك ثوبا فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا ينكسر بِهِ اذا تزوج امراة لم يرهَا فانها مَجْهُولَة عِنْد الْعَاقِد حَال العقد ثمَّ يَصح فَيَقُول الشَّافِعِي لَيْسَ النِّكَاح كَالْبيع فِي هَذَا الحكم لَان للْجَهَالَة من التاثير فِي بَاب البيع مَا لَيْسَ لَهَا فِي النِّكَاح وَلِهَذَا لَو تزوج امراة لم يرهَا ثمَّ راها ثَبت لَهُ الْخِيَار فَجَاز ان يكون عدم الرُّؤْيَة فِي النِّكَاح لَا يمْنَع الصِّحَّة وَفِي البيع يمْنَع والاعتراض التَّاسِع القَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَذَلِكَ ضَرْبَان احدهما فِي عِلّة دلّ بهَا على ابطال سَبَب الحكم فاما الاول فَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه احدها ان يَقُول هَذَا رُجُوع عَن السُّؤَال وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الاجارة انها لَا تبطل بِالْمَوْتِ لانه معنى يزِيل التَّكْلِيف وَلَا تبطل الاجارة مَعَ سَلامَة الْمَعْقُود عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ فَيَقُول الْحَنَفِيّ ان اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي لَا تبطل بِالْمَوْتِ وانما تبطل بانتقال الْملك وَلِهَذَا لَو اجْرِ دَار غَيره بوكالة اَوْ وَصِيَّة ثمَّ مَاتَ لم تبطل فَيَقُول هَذَا رُجُوع عَن السُّؤَال فانك سالتني عَن الاجارة هَل تبطل

1 / 108