77

معونہ فی جدل

المعونة في الجدل

تحقیق کنندہ

علي عبد العزيز العميريني

ناشر

جمعية إحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

فَيَقُول تاثيره فِي الْقلَّتَيْنِ والتاثير يَكْفِي فِي مَوضِع وَاحِد فَإِنَّهُ لَو اعْتبر فِي جَمِيع الْمَوَاضِع صَار عكسا وَلَيْسَ من شَرط الْعلَّة الْعَكْس واما عدم التَّأْثِير فِيمَا لَا تنْتَقض الْعلَّة باسقاطه فَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه احدها ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها للتاكيد وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الْمُتَوَلد بَين الظباء وَالْغنم انه لَا زَكَاة فِيهِ لانه متولد من اصلين لَا زَكَاة فِي احدها بِحَال فَلم تجب فِيهِ الزَّكَاة كَمَا لَو كَانَت الامهات من الظباء فَيَقُول الْمُخَالف لَا تَأْثِير لِقَوْلِك بِحَال فَإنَّك لَو اقتصرت على قَوْلك لَا زَكَاة فِي احدهما لم ينْتَقض بِشَيْء فقولك بِحَال حَشْو فِي الْعلَّة لَا يحْتَاج اليه فَيَقُول الشَّافِعِي ذكرته للتاكيد وتاكيد الالفاظ لُغَة الْعَرَب وَلَا يعد حَشْوًا بِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ﴾ فأكد ثمَّ اكد وَلم يعد ذَلِك لَغوا وَالْجَوَاب الثَّانِي ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها لتأكيد الحكم وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الْقَذْف انه يتَعَلَّق بِهِ رد الشَّهَادَة لانها كَبِيرَة توجب الْحَد فَتعلق بهَا رد الشَّهَادَة كَالزِّنَا فَيَقُول الْمُخَالف قَوْلك توجب الْحَد حَشْو فِي الْعلَّة لَا يحْتَاج اليه وَالْجَوَاب ان يَقُول تعلق الْحَد بهَا فَدلَّ على تاكدها وتاكد الْعلَّة يُوجب تاكيد الحكم وَمَا يُوجب تاكيد الحكم لَا يعد لَغوا

1 / 102