معارج الیقین فی اصول الدین
معارج اليقين في أصول الدين
ایڈیٹر
علاء آل جعفر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1993 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 430 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
معارج الیقین فی اصول الدین
محمد ابن محمد سبزواری (d. 700 / 1300)معارج اليقين في أصول الدين
ایڈیٹر
علاء آل جعفر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1993 م
الفصل الثاني والعشرون والمائة في ضمان الوصية (1261 / 1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته.
فإن قام بها من عامه كتب الله له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.
(1262 / 2) وقال (صلى الله عليه وآله): من ضمن وصية الميت، ثم عجز عنها بغير عذر، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار.
وإن قام بها، كتب له كل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله تعالى بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له،، وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا.
صفحہ 449