معارج الیقین فی اصول الدین

محمد ابن محمد سبزواری d. 700 AH
219

معارج الیقین فی اصول الدین

معارج اليقين في أصول الدين

تحقیق کنندہ

علاء آل جعفر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 - 1993 م

الفصل الستون فيما يستحب عند دخول العروس في البيت وفي بيان الأوقات الحسنة والمكروهة للجماع.

(752 / 1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، إذا دخلت، العروس بيتك فاخلع خفيها حتى تجلس، واغسل رجليها، وصب الماء من باب، دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لونا من الفقر، وادخل فيه سبعين ألف لونا من البركة وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف، على رأس العروس، حتى تنال بركتها كل زاوية من البيت، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص، ولا يصيبها ما دامت في تلك الدار.

وامنع العروس في أسبوعها الأول من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض.

قال علي: لأي شئ نمنعها هذه الأشياء؟

قال: (لأن اللبن تبرد الرحم عن الولد) (1)، والخل لأنها إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشتد عليها الولادة، والتفاح الحامض تقطع حيضها فيصير داء عليها.

صفحہ 277