150

معارج الیقین فی اصول الدین

معارج اليقين في أصول الدين

تحقیق کنندہ

علاء آل جعفر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 - 1993 م

في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعون سنة.

ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين درجتين كحضر الفرس خمسين سنة.

ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم.

ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة.

ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.

(482 / 10) قال الباقر (عليه السلام): ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات (1)، والمشي في الليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات.

(483 / 11) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولاحظ له في الجماعة، ورجل يصلي في الجماعة فله أربع وعشرون صلاة، ورجل يصلي في الجماعة فله خمسون صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله مائتا صلاة، ورجل يصلي في جماعة له خمسمائة صلاة.

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، فسر لنا هذا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

رجل يرفع رأسه قبل الإمام، ويضع قبل الإمام، فلا صلاة له.

ورجل يضع رأسه مع الإمام، ويرفع مع الإمام، فله صلاة واحدة، ولاحظ له في الجماعة.

صفحہ 196