424

معارج الآمال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

اصناف

فقہ

إحداهما: هي قوله تعالى: {أو لمستم النساء} قال: واللمس حقيقة المس باليد، وتخصيصه بالجماع مجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته.

وأما القراءة الثانية: وهي قوله: {أو لامستم } فهو مفاعلة من اللمس، وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضا بل يجب حمله على حقيقته أيضا؛ لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين.

وأجيب: بأن لفظ اللمس والمس ورد في القرآن بمعنى الجماع، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، وقال في آية الظهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}، وعن ابن عباس أنه قال: "إن الله حيي كريم يعف ويكني، فعبر عن المباشرة بالملامسة".

وأيضا: الحدث نوعان: الأصغر: هو المراد بقوله: {أو جآء أحد منكم من الغائط}، فلو حملنا قوله: /233/ {أو لامستم النساء} على الحدث الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية، فوجب حمله على الحدث الأكبر.

ورد: بأن ذلك كله عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل، فوجب أن لا يجوز.

وأيضا: فحكم الجنابة تقدم في قوله: {ولا جنبا} فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار.

والجواب: لا نسلم أنه عدول عن الظاهر بغير دليل، بل ذلك بدليل ما مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ».

وأيضا: فإن استعمال الكناية في مثل هذا الباب بمثل هذا اللفظ موجود في لسان العرب كثيرا، فهو في ظهور معناه عندهم كالحقيقة لكثرة استعماله.

صفحہ 197