1484

معارج الآمال

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

علاقے
عمان
سلطنتیں اور عہد
آل بوسعید

أما الذهب: فيجوز لبسه للأنثى دون الرجل لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : «هذان محرمان على رجال أمتي ومحلان لنسائها»، ومفهوم الحديث أن إباحة لمن لم يبلغ الحلم من الصبيان إذ لا يسمى رجلا، ولأنه لم يبلغ حد التكليف، وكذا القول في الحرير إلا إذا خيف من لبسه لهما تمرنه على المعصية وتهاونه بالمحرمات، فإنه يجب على /255/ الولي حينئذ منعه من ذلك؛ لأنه مخاطب بمصالح صبيه، ومأمور بتمرينه على شرائع الإسلام.

وأما الخنثى فقد صرح بعض قومنا بتحريم لبسه الحرير الخالص، بل جعل ذلك كبيرة، ثم قال: والذهب أولى بذلك. وهو قريب من الحق؛ لأن أمر الخنثى مشتبه، وعليه أن يترك ما حرم على الرجال مخافة أن يكون رجلا كما أن عليه أن يستر سائر جسده مخافة أن يكون أنثى.

فإذا صلى الرجل وهو لابس للذهب فسدت صلاته اتفاقا من قول أصحابنا، فإنهم لم يذكروا في صلاته إلا النقض، وذلك أنه قد صلى وهو عاص في صلاته ولا يكون طائعا عاصيا، فصلاته بلبس الذهب منهي عنها نهي تحريم والمحرم لا يكون قربة إلى الله تعالى.

صفحہ 217