944المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal ad-Din al-Rimi - 792 ہجریجمال الدين الريمي - 792 ہجریایڈیٹرسيد محمد مهنىناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)پبلشر کا مقامبيروتاصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدرسولی سلطنتوأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع. وعند مالك لا يصح.* * *2 / 410کاپیاشتراکAI سے پوچھیں