873المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal ad-Din al-Rimi - 792 ہجریجمال الدين الريمي - 792 ہجریایڈیٹرسيد محمد مهنىناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)پبلشر کا مقامبيروتاصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدرسولی سلطنتمَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها.* * *2 / 339کاپیاشتراکAI سے پوچھیں