863

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
•
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
استئناف العدة، وإن طلقها قبل أن يطئها فقَوْلَانِ: أحدهما تبني على العدة الأولى وهو القديم، وبه قال مالك وعَطَاء وهو الأولى على مذهب الزَّيْدِيَّة حتى قال أبو ثابت منهم: الصحيح من المذهب أنه إذا راجعها قولًا لا يقع الطلاق الثاني ما لم يخالعها، والثاني تستأنف وهو الجديد، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وصاحباه والزُّهْرِيّ وطاوس وحماد وأبو قلابة والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما وهو الأصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند داود لا يجب عليها عدة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة عليها الاعتداد ولا تلحقها التطليقة الثانية حتى يراجعها بالفعل ويطلقها الثانية بعد ما حاضت حيضة عقيب الأولى واغتسلت.
* * *

2 / 329