860

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
•
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
جار نقلها من البيت الذي طلقت فيه إلى أقرب المواضع إليه. وعند الحسن وابن مسعود لا يجوز إخراجها إلا أن تُربَّى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم أنه لا يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وعند بعض العلماء من الصحابة وغيرهم لها أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال الترمذي: والقول الأول أصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المبتوتة تلزمها العدة في بيت زوجها. وعند أحمد لا يلزمها ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمطلقة المبتوتة الخروج نهارًا لقصد الحاجة في قوله الجديد، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وهو قول قديم للشافعي.
* * *

2 / 326