857

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
•
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
بالعقد الأول ودفع صداق الثاني إليه ومن تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصابها منه. وعند مالك إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته، وإن لم يكن دخل بها فهي للأول من غير تخيير، وبناه على أصله في نكاح الوليين، وإن كان الثاني إذا دخل بها ثبت نكاحه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك هذا المنقطع لا يجوز قسمة ماله. وعند أَحْمَد يجوز.
* * *

2 / 323