771

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
باب النشوز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دعى زوجته إلى فراشه فامتنعت وصرحت بذلك وتكرر منها كان له أن يضربها، وإن امتنعت ولم يتكرر منها ذلك ففيه قَوْلَانِ: أصحهما له ضربها. والثاني لا يضربها وبه قال أحمد.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين: أحدهما أنهما حاكمان فيحكمان على ما يريانه من فرقة وإصلاح، وبه قال الشعبي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وعلي وابن عَبَّاسٍ واختاره ابن المنذر، والثاني: هما وكيلان فلا يوقعان الفرقة إلا برضى الزوجين، وبه قال الحسن وعَطَاء وَأَحْمَد.
* * *

2 / 237